تطليقات فاذا كانت المراة اذا طلقت واحدة مضت في عدتها حتى تنقضي كما تقضي المطلقة ثلاثا في عدتها حتى تنقضي فلم يكن له في ايقاع ثلاث تطليقات الا التضيق على نفسه وقد روينا عن معلميهم ابراهيم وحماد وغيرهما انهم كانوا يستحبةن الا يزيد على تطليقة
فلو كان هذا سنة لما جاز لهم ان يستحبوا خلاف السنة فاذا طلق الرجل امراته تطليقة عند كل طهر فقد دخل في التضيق على نفسه وطلق لغيره العدة لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فعلم ان الطلاق الذي امر الله عز وجل به تكون معه عدة وهذا الطلاق الثاني والثالث لا تكون فيه عدة وانما تكون العدة من التطليقة الاولى فكيف يكون الطلاق للعدد ما لا عدة له
وذكر الشافعي انه قال لا باس ان يطلق الرجل املراته ثلاث تطليقات في وقت واحد لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قال فلما قال ان شاء طلق ولم يشترط الواحدة من الثلاث كان له ان يطلق ماشاء من عدد الطلاق
فغلط الشافعي في هذا غلطا شديدا ووضع الكلام في غيره موضعه لان الكلام انما يسيبق للموضع الذي يقع فيه الطلاق ولا يسبق للعدد ال ذي يقع من الطلاق
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء