وقال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فامر في الكتاب بالوقت الذي تطلق له النساء واعلمهم النبي صلي الله عليه وسلم أي وقت هو فان كان الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اباحة لان يطلق الرجل ما شاء من عدد الطلاق وان دل النبي صلي الله عليه وسلم اباحة ذلك وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل فليس هو في حديث النبي عليه السلام وقد ذكرنا ما روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال ان طلقت ثلاثا فقد بانت منك امراتك وعصيت ربك عز وجل فيما امرك به من الطلاق امراتك وابن عمر هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يقول فيه هذا القول
وقد ذكرنا ايضا ما روي عن غير واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذي لم يزل عليه جماعة اهل العلم وظاهر كتاب الله عز وجل يدل عليه قال الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
فقيل في التفسير انها المراجعة فقيل ان المراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا
٤٣٨ - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب
عن عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال فاي امر يحدث بعد الثلاثاء