للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْمَرَاسِيل: حَدثنَا ابْن [السَّرْح] عَن ابْن وهب عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن سلمَان عَن عَمْرو ابْن أبي عَمْرو مولى الْمطلب: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن النَّاظر والمنظور إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا وَقع الْخلاف بَين الْعلمَاء فِيمَا إِذا كَانَ الشَّخْص خَالِيا وَحده، هَل يجب عَلَيْهِ التستر أم لَا

على قَوْلَيْنِ:

[أَحدهمَا] : نعم لحَدِيث بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة الْقشيرِي عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر فَقَالَ: احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك. قلت: فَإِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض قَالَ: إِن اسْتَطَعْت أَن لَا ترينها أحدا، فَلَا ترينها. قلت: فَإِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا قَالَ: فَالله أَحَق أَن يستحى مِنْهُ.

رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده، وَأهل السّنَن الْأَرْبَعَة فِي كتبهمْ.

<<  <   >  >>