وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْمَرَاسِيل: حَدثنَا ابْن [السَّرْح] عَن ابْن وهب عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن سلمَان عَن عَمْرو ابْن أبي عَمْرو مولى الْمطلب: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن النَّاظر والمنظور إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا وَقع الْخلاف بَين الْعلمَاء فِيمَا إِذا كَانَ الشَّخْص خَالِيا وَحده، هَل يجب عَلَيْهِ التستر أم لَا
على قَوْلَيْنِ:
[أَحدهمَا] : نعم لحَدِيث بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة الْقشيرِي عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر فَقَالَ: احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك. قلت: فَإِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض قَالَ: إِن اسْتَطَعْت أَن لَا ترينها أحدا، فَلَا ترينها. قلت: فَإِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا قَالَ: فَالله أَحَق أَن يستحى مِنْهُ.
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده، وَأهل السّنَن الْأَرْبَعَة فِي كتبهمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute