(فرع) إِذا قيل بِأَن الْفَخْذ عَورَة، فَهَل تكون السُّرَّة وَالركبَة داخلتين فِي حكمه
فِيهِ أَرْبَعَة أوجه: أَحدهمَا: تدخلان، لِأَنَّهُمَا يكشفان الْعَوْرَة، فجعلناهما مِنْهَا، لِأَن حكم حَرِيم الشَّيْء كحكمه. وَلِحَدِيث أبي مُوسَى: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ قَاعِدا، فِي مَكَان فِيهِ مَاء، قد كشف عَن رُكْبَتَيْهِ أَو ركبته فَلَمَّا دخل عُثْمَان غطاها
وَالثَّانِي: تدخل السُّرَّة دون الرّكْبَة، لِأَن السُّرَّة أشبه بالفخذ من الرّكْبَة، لحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي