للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مَسْأَلَة) إِذا صلى فِي الْحمام ستر عَوْرَته، وَوضع على مَنْكِبَيْه شَيْئا، كمنديل، أَو مئزر، أَو منشفة، وَنَحْو ذَلِك.

وَيكرهُ أَن يُصَلِّي ومنكباه مكشوفتان، عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء.

وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: يحرم، وَلَا تصح الصَّلَاة حَتَّى يفعل ذَلِك. لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يصلين أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَلَيْسَ على عَاتِقه مِنْهُ شَيْء.

وَلمُسلم: لَيْسَ على عَاتِقيهِ.

<<  <   >  >>