للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَاصِل انها اما للحث والتعريض أَو للدُّعَاء عَلَيْهِ بالفقر وَعَلِيهِ الزُّهْرِيّ قَالَ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقل لَهُ ذَلِك الا لكَونه رأى ان الْفقر خير لَهُ من الْغنى

وَقيل انها للدُّعَاء لَهُ بِكَثْرَة المَال أَي اظفر بِذَات الدّين وَلَا تلْتَفت إِلَى المَال اكثر الله مَالك وَرجحه بَعضهم

وروى الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا تزوج الْمَرْأَة لدينها وجمالها كَانَ فِيهَا سدادا من عوز

وروى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ النّظر إِلَى الْمَرْأَة الْحَسْنَاء والخضرة يزيدان فِي الْبَصَر

<<  <   >  >>