للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٦ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا ‌يَحْيَى ، عَنْ ‌شُعْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا ‌حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ ‌زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، «مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَرِيبٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

<<  <   >  >>