يَأْتُونَ فَيَلْعَبُونَ بِحِرَابٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أُذِنِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعَاتِقِهِ حَتَّى أَكَوُنَ أَنَا الَّذِي أَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يَلْعَبُ بَنُو أَرْفِدَةَ أَوْ كَمَا قَالَ: لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنْ فِي دِينِنَا فُسْحَةً. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخَرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَة، وَلَفْظهمْ جَاءَ حبش يزفنون فِي الْمَسْجِد.
فَبلغ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرِّسَالَةِ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَسن شرع. وَأمر وَنهي كَمَا أَمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَلَيْسَ لأَحَدٍ / بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدين الَّذين أَمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالاقْتِدَاءِ بِهِمْ، وَالاتِّبَاعِ لِسُنَّتِهِمْ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَجل وَرَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا بِدَليِلٍ نَاطِقٍ مِنْ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ عَنِ الأَمَّةِ عَلَى مَقَالَتِهِ، فَأَمَّا الاسْتِدْلالُ بِالْمَوْضُوعَاتِ وَالْغَرَائِبِ وَالأَفْرَادِ مِنْ رِوَايَةِ الْكَذَبَةِ وَالْمَجْرُوحِينَ الَّذِينَ لَا يَقُومُ بِرَوَايَتِهِمْ حُجَّةٌ، وَبِأَقَاوِيلَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ عَلَى حَسِبِ مُرَادِهِ وَرَأْيِهِ، فَحَاشَا وَكَلَّا أَنْ يُرْجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ. وَيُسْلَكَ طَرِيقُهُمْ؛ إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ. وَإِنِّمَا يُلْتَزَمُ قَولُ مَنْ أُيِّدَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وعُصِمَ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ: قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى " فَعلمنَا أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَمْ يَأْمُرْ بِأَمْرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute