سَلام عَن الشَّيْخ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَوْلُهُ / وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَرَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ فِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الأَسَانِيدِ فِيهِ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّيَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهِ كَتَبَ عَلِيَّ الشِّقَوَةَ، وَلا أَرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِّي بِكَفِّي فَتَأْذَنُ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لَا إِذْنَ، وَلا كَرَامَةَ، وَلا نِعْمَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَهُوَ حَدِيث رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق ابْن هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاء عَن بشر ابْن نُمَيْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّيَةَ، وَيَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ هَذَا مديني الأَصْل رازي - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ يُكَنَّى، أَبَا عَمْرٍو لَيْسَ بِثَقَةٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَلاءِ، الصَّيْرَفِيُّ: يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَاحْتَجُّوا / بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسَبِ الزِّمَّارَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْبَاقِلانِيُّ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُلَيْمَانَ هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث غير ثِقَة. وَاحْتَجُّوا بقول عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي اللَّهِ عَنهُ مَا تَغَنَّيْت، وَلَا تمنيت، وَلَا مسست ذكري بيميني مُنْذُ مَا بَايَعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ صَقْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن بنت مَالك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute