وَالشّرط فِي ذَا وَالطَّرِيق الآخر ... إِجْمَاعهم بِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَة
مُعَلل لَا أَن هَذَا الْعلَّة
أَرَادَ بِالطَّرِيقِ الآخر الْمُنَاسبَة وَلم يذكر غَيرهمَا من المسالك أَي السبر والمناسبة من المسالك لما تبين من عدم صِحَة الْعَمَل بِهِ ومعين قَوْله بِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَة أَي أَن الحكم فِي نفس الْأَمر مُعَلل وَإِن ذَلِك مُعْتَبر فِي كل فَرد من أَفْرَاد الْأَحْكَام