للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد تقدم نَحْو هَذَا فِي بحث الْإِجْمَاع عِنْد قَوْلنَا وَمَا لَهُ بالخلفا انْعِقَاد إِلَّا أَن هَذِه الْمَسْأَلَة غير تِلْكَ فَتلك فِي جعل اتِّفَاق الْخُلَفَاء إِجْمَاعًا وَهَذِه فِي كَون مَذْهَب الصَّحَابِيّ ورأيه حجَّة لَا رِوَايَته وَلذَا قَالَ مذْهبه فَإِنَّهُ غلب عرفا على الآراء الاجتهادية فَفِي حجيته خلاف قَالَ ابْن الْحَاجِب لَيْسَ حجَّة على صَحَابِيّ آخر اتِّفَاقًا وَالْمُخْتَار وَلَا على غَيره وَذكر غير الْمُخْتَار وأدلته وردهَا كلهَا وَقَوْلنَا لَو صَحَّ فِي إسناه إِشَارَة إِلَى عدم صِحَة حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَإِنَّهُ رُوِيَ من طرق عَن أنس وَجَابِر وَأبي هُرَيْرَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَابْنه عبد الله وَلكنه لم يَصح شَيْء من طرقه كَمَا صرح بِهِ الإِمَام أَحْمد وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي رسَالَته الْكُبْرَى إِنَّه مَكْذُوب مَوْضُوع وَقَوله ... بِأَنَّهُ فِي حق من يُقَلّد ...

يتَعَلَّق بالتأويل أَي أَنه لَو صَحَّ لما دلّ على الْمُدعى من أَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ ورأيه حجَّة بل هُوَ إرشاد للمقلد أَنه إِذا قلد أَي صَحَابِيّ فَإِنَّهُ قد اهْتَدَى وَلما فرغ النَّاظِم من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْأَرْبَعَة وَمَا ادّعى إِلْحَاقه بهَا وَأَنه لَيْسَ مِنْهَا أَخذ فِي بَيَان دَلِيل الْعقل وَجعله خَاتِمَة نظرا إِلَى إِثْبَات الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة قل وُرُود الشَّرْع فَقَالَ ... خَاتِمَة بهَا السعيد يسْعد ...

وصفهَا النَّاظِم بِمَا ذكر إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا مَبْنِيَّة على قَاعِدَة إِثْبَات التحسين والتتبيح العقليين وَهِي من أُمَّهَات قَوَاعِد الدّين وتقريرها وَمن مهمات الْمُتَيَقن من الْمُحَقِّقين وَهَذِه مَسْأَلَة قد طَار شرر نَار الْخلاف فِيهَا فِي الْآفَاق وتجاذبتها أكف الْجِدَال والشقاق وخبط الْجَمِيع فِي مَوضِع النزاع وتعب فِي إِثْبَاتهَا وردهَا كل فكر ويراع فَنَقُول فِي بَيَان حَقِيقَة الْمَسْأَلَة إِنَّه مَا زَالَ النَّاس فِي كل مِلَّة

<<  <   >  >>