للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة وَأطَال فِي رد الْأَمْثِلَة وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم ينكرونه لَكِن لَهُم تفاصيل أخر

وَاعْلَم أَنه لما شاع عَن الْحَنَفِيَّة نفي المفاهيم هجن عَلَيْهِم من لم يُحَقّق مُرَادهم بِأَنَّهُ يلْزمه أَن تكون كلمة التَّوْحِيد غير دَالَّة على إِثْبَات الإلهية لله تَعَالَى وَهَذَا يُخَالف مَا أتفق عَلَيْهِ من إِثْبَاتهَا لَهُ تَعَالَى أَمر لَا نزاع فِيهِ فرايت أَن أنقل نصهم من الْمنَار وَشَرحه ليعرف مُرَادهم قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء يمْنَع التَّكَلُّم بِحكمِهِ أَي مَعَ حكمه بِقدر المستثني

أَي يمْنَع فِي الْمُسْتَثْنى نظرا إِلَى الظَّاهِر لعدم الدَّلِيل الْمُوجب لَهُ مَعَ صُورَة التَّكَلُّم بِقدر المستثني فيسير التَّكَلُّم بِهِ عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى فَيكون الِاسْتِثْنَاء مَانِعا للموجب والموجب جَمِيعًا بِقدر الْمُسْتَثْنى فينعدم الحكم فالاستثناء لِانْعِدَامِ الدَّلِيل الْمُوجب لَهُ من صُورَة التَّكَلُّم فَيجْعَل الِاسْتِثْنَاء تكلما بِالْبَاقِي بعده أَي بعد الْمُسْتَثْنى وَعند الشَّافِعِي يمْنَع الحكم بطرِيق الْمُعَارضَة يَعْنِي الْمُوجب لَا الْمُوجب كَمَا فِي التَّعْلِيق وَعِنْدنَا يمْنَع كليهمَا كَمَا فِي التَّعْلِيق فَصَارَ تَقْدِير قَول الرجل لفُلَان عَليّ ألف إِلَّا مئة عندنَا ثَبت لفُلَان عَليّ تسع مئة وَأَنه لم يتَكَلَّم بِالْألف فِي حق لُزُوم المئة وَعِنْده أَي الشَّافِعِي إِلَّا مئة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَإِن صدر الْكَلَام يُوجِبهُ وَالِاسْتِثْنَاء يَنْفِيه فتعارضا فتساقط بِقدر الْمُسْتَثْنى وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي وَمن مَعَه بِإِجْمَاع أهل اللُّغَة على أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي وَهَذَا دَلِيل على أَن حكمه يُعَارض حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَلِأَن

<<  <   >  >>