وَأجِيب بِأَن بَاب التَّرْجِيح لَيْسَ مناطه مُجَرّد اعْتِبَار الْعَدَالَة الْمُتَرَتب عَلَيْهَا الْقبُول وَإِلَّا لحكم بالاستواء فِي كل مَا تقدم وَمَا يَأْتِي إِذْ لَا بُد فِي كل من المتعارضين أَن يكون مَقْبُولًا على انْفِرَاده وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَالْمُسْنَدُ أرجح لما عرفت
وَقَوله وَالْمَذْكُور مُبْتَدأ خَبره قَوْله فِي مثل مَا أخرجه البُخَارِيّ الخ أَي أَنه يرجح مَا اشْتهر بِالصِّحَّةِ من كتب الحَدِيث كالبخاري وَمُسلم على غَيرهمَا لتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَالْمرَاد فِيمَا ذكر بِمَا أخرجه الشَّيْخَانِ التَّمْثِيل وَإِلَّا فغيرهما مِمَّن عرف رجال الْإِسْنَاد بالثقة وَالْقَبُول مثلهمَا وَقد حققنا هَذَا فِي مَسْأَلَة ثَمَرَات النّظر وبسطناه بسطا شافيا
هَذَا وَقد ذكرت مرجحات أخر بِحَسب الرِّوَايَة فِي المطولات لم تأت والنعت بهَا إِذْ الْمَقْصُود ذكر الْأَشْهر الْأَكْثَر كَمَا سنصرح بِهِ آخر بَاب التَّرْجِيح