اشْتَمَل كل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر وَحِينَئِذٍ فَلَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر فَلَا يتم التَّرْجِيح الْمَذْكُور
قلت أُجِيب بِأَن النَّهْي الصَّرِيح أدل على كَونه لدرء الْمَفَاسِد وَأقوى من الدّلَالَة الالتزامية المستفادة للنَّهْي من الْأَمر فَإِن الْمَقْصُود أَولا وبالذات فِي النَّهْي دفع الْمفْسدَة كَمَا أَن الْمَقْصُود أَولا وبالذات فِي الْأَمر لجلب الْمصلحَة فيندفع مَا قيل من أَن كلا مِنْهُمَا قد استلزم دفع مفْسدَة وجلب مصلحَة وَقَوله وَالْأَمر من إِبَاحَة أَي إِذا تَعَارضا فَإِنَّهُ يرجح الْأَمر على الْإِبَاحَة لما فِي ذَلِك من الِاحْتِيَاط لِاسْتِوَاء الْمُبَاح فِي الْفِعْل وَالتّرْك دون الْأَمر فَإِنَّهُ وَاجِب الْفِعْل فَكَانَ أرجح وَهَذَا رَأْي الْجُمْهُور وَقيل بل ترجح الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا تكون قرينَة على أَن الْأَمر لَيْسَ على ظَاهره من الْوُجُوب والإعمال خير من الإهمال وَاخْتَارَ هَذَا الْمهْدي وَأَن الْإِبَاحَة أرجح من الْأَمر