للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ ⦗٣٢١⦘ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ )

قلت لأبي الزبير: هل سمَّى لكم الجوائح؟ قال: لا

= (٥٠٣٤) [٧٨: ١]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١١٣) , ((أحاديث البيوع)): م.

<<  <  ج: ص:  >  >>