(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثم عاد إلى قيئه)
= (٥١٢٣)[٨٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((المشكاة)) (٣٠٢١/ التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (١٦٢٤).