٥٧١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُبَيِّ بَرْزَةَ:
أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَا هِيَ عَلَى بَعِيرٍ - أَوْ رَاحِلَةٍ - , عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقَوْمِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ , فَتَضَايَقَ بِهَا الْجَبَلُ , وأَتَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا أَبْصَرَتْهُ؛ جَعَلَتْ تَقُولُ: حَلْ! اللَّهُمَّ العَنْهُ! اللَّهُمَّ العنهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله:
((لَا تَصْحَبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ)).
= (٥٧٤٣) [٣١: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٢١٨٤).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَمْرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْيِيبِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لُعِنَتْ: أَمْرٌ أُضْمِرَ فِيهِ سَبَبُه , وَهُوَ - حَقِيقَةُ - اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلَاّعِنِ , فَمَتَى عُلِمَ اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ مِنْ لاعنٍ - مَا - رَاحِلَةً لَهُ؛ أَمَرْنَاهُ بِتَسْيِيبِهَا , وَلَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِ هَذَا؛ لِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ , فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ لأحدٍ أبداً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute