للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , ثُمَّ قَالَ:

((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقاب بعض)).

= (٥٩٤٠) [٥٢: ٢]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الروض)) (٩٢٧) , ((تخريج الْإِيمَانِ)) (٨٦/ ٧٥).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا) لَمْ يُرِدْ بِهِ: الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ , وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشيء كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ , فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ , ويُطلق اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعبة مِنْهَا لَا بالكُلِّيَّةِ , كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعبة مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ , لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ؛ وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتان لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ ⦗٣٥٥⦘ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ , وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكم الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَن أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ , وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ , وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>