للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))؛ قَالَ ذَلِكَ؛ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم.

= (٥٩٧٨) [٢: ٢]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الإرواء)) (١٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>