٥٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى , يُحَدِّث: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ , فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا , فَنَزَعَها مِنْ فِيهِ , فَوَقَعَتْ ثِنِيَّتَاهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دِيةَ لك)).
= (٥٩٩٩) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute