٥٩٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً ـ مِنْ بَنِي لِحْيِان ـ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فأَمْلَصَت فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ ـ قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا العَقْلُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها وأن ميراثها لزوجها وابنها
= (٦٠١٨) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute