وقد رواه البيهقي (١/ ٢٧٥) من طريق سعدان بن نصر: حدثنا سفيان .... به موقوفاً على أنسٍ. وسعدان هذا؛ قال فيه أبو حاتم وابنه: ((صدوق)). فالسند صحيح , ولايضرُّه وقفُه فإنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. ولذلك أنكره بعض الصحابة كابن عمر وغيره ـ انظر ((الصحيحة)) (٢٩٤٠) ـ وكعائشة في ((مصنف ابن أبي شيبة)) (١/ ١٨٥ و ١٨٦) وما ذاك إلا لِما ذكرت ولذلك ثبت عن عائشة أنه لمَّا سألها شريح بن هانىء عن المسح على الخفين؟ قالت عليك بابن أبي طالب فَسَلْهُ فإنَّهُ كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..... الحديث: رواه مسلم (١/ ١٦٠). ولذلك قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل مَنْ رُوي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته , ذكره في ((الفتح)) (١/ ٣٠٥). فمن الضلال البعيد: إصرار الروافض والخوارج ـ ومنهم الإباضية ـ على إنكار المسح على الخُفَّين؛ كما تواترت الأحاديث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , والآثار السلفيّة. وأمَّا ما جاء في ((مسند الربيع)) (ص ٣٥ ـ ٣٦) من بعض الآثار المُخالفة لذلك فمدارها على شيخه أبي عبيدة وهو مجهول مع كونها نافية!! ومخالفة للسنة وآثارنا مثبتة ومطابقة للسنة. (٢) وقع خطأ هنا ـ في ترقيم ((طبعة المؤسسة))؛ بحيث قفز الرقم من (١٣١٦) إلى (١٣١٨)!!. ((الناشر)).