للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ⦗٤٦⦘

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أهلِ أبياتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الأدنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: (قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تعلمون)

= (٣٠٢٦) [٢: ١]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((أحكام الجنائز)).

<<  <  ج: ص:  >  >>