للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع السادس والستون: لفظةُ أمرٍ بقولٍ مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان.

النوع السابع والستون: الأوامر التي أَمَرَ باستعمالها قصداً منه للإرشاد وطلب الثواب.

النوع الثامن والستون: الأمر بشيء يُذْكَرُ بشرط معلوم زاد ذلك الشرط ـ أو نقص عن تحصيره ـ كان الأمرُ ـ حالَتَهُ ـ واجباً بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان ـ من غير تحصير معلومٍ ـ.

النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أُمِرَ من أجل سبب تقدَّمَ والمرادُ منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أُمِرَ بذلك الأمر من غير عُذرٍ.

النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.

النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أُبِيحَت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسَّعة والترخيص.

النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سببٍ بإطلاق اسم المقصود على سببه.

النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديدُ والزجر عن ضدِّ الأمر الذي أُمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>