النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
النوع الرابع والثمانون: لفظةُ أَمرٍ بشيء بلفظِ المسألة مراده استعماله على سبيل العتاب لمرتكب ضدَّه.
النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قُرِنَ بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.
النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قُرِنَ بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفياً عما وراءه.
النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مرادُه الزجر عمَّا تولَّد ذلك الشيء منه.
النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الردِّ والإرجاع مراده نفي جواز استعمال الفعل دون إجازته وإمضائه.
النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
النوع التسعون: الأوامر المعلَّلَة التي قُرِنَت بشرائط يجوز القياس عليها.
النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء ـ إلا بذكر عدد محصور ـ مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثني بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأُسقِطَ عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم