النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أُطلِقَت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمَرَ بها قصداً لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أُطلِقَت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.
النوع السادس والمئة: الأمر الذي أُمِرَ لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضاً إلى يوم القيامة.
النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب مُتقدِّمٍ ثم عُطِفَ بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.
النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قُرِنَ بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قُرِنَ بالأمر.
النوع التاسع والمئة: الأمرُ بالشيء الذي قُصِدَ به مخالفة أهل الكتاب قد خُيِّرَ المأمور به بين أشياء ذوات عددٍ بلفظ مجمل ثم استثني من تلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute