٤٨٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي ⦗٢٠٧⦘ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ:
(هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً؟ ) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ:
(صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:
(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ومن ترك مالاً فهو لورثته)
= (٤٨٥٤) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١٠٣ و ١١٠) , ((الإرواء)) (٥/ ٢٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute