للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي ⦗٢٠٧⦘ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ:

(هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً؟ ) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ:

(صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:

(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ومن ترك مالاً فهو لورثته)

= (٤٨٥٤) [١٠٩: ٢]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((أحكام الجنائز)) (١٠٣ و ١١٠) , ((الإرواء)) (٥/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>