٤٨٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّير عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّرْ فَإِنْ ⦗٢٤٦⦘ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وإلا فهو مال الله يؤيته من يشاء)
= (٤٨٩٤) [١٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٣).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: إِنْ لَمْ يجىء صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute