للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجاسات معفو عنها:

-١ - يعفى عن رشاش البول كرؤوس الإبر في الثوب والبدن والمكان للضرورة، ولو أصاب الماء لا ينجسه سواء أكان الماء جارياً أو راكداً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا".

-٢ - يعفى عما لا يمكن الاحتراز منه من الغُسَالة عند تغسيل الميت إذا كان على بدنه نجاسة.

-٣ - إذا انتشر الدهن المتنجس فزاد على المقدار المعفو عنه لا يضر على أحد قولين.

-٤ - يعفى عن طين الشارع، لكن لو مشى حافياً في الشارع فابتلت قدماه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة.

-٥ - إذا نام على فراش متنجس فعرق، لا يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب وكذا لا ينجس ثوب طاهر جاف إذا لُفَّ بثوب نجس رطب، إلا إذا تسرب أثر النجاسة.

-٦ - إذا نشر ثوب رطب على أرض نجسة فلا ينجس، وكذا لو هَّبت ريح من أرض نجسة على ثياب طاهرة لا تَنْجُس. والحاصل: يبقى الثوب الطاهر على أصله ما لم يظهر أثر النجاسة عليه.

كيفية التطهير:

الماء المطلق هو الأصل في إزالة النجاسة ولا تزول النجاسة الحكمية إلا به، أما النجاسات الحقيقية فتزول بالماء ولو كان مستعملاً، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة، كماء الخلّ أو الورد على الأصح.

وتكون كيفية التطهير بالماء على الشكل التالي:

أولاً: النجاسات المرئية:

-١ - تزول بزوال عين النجاسة عن الجسم أو الثوب أو المكان بغسلها ولو مرة واحدة بشرط أن يُصبَّ الماء عليها أو يكون جارياً، أما لو غسلت في إناء فلا بد من ثلاث مرات تعصر في كل مرة، ولا يضر بقاء أثر من لون أو رائحة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره) (١) . ويطهر الثوب المصبوغ بمتنجس بالغسل حتى يصير الماء صافياً، وقيل يغسل بعد أن يصبح الماء صافياً ثلاث مرات.

-٢ - تزول النجاسة عن الجروح والحجامة بمسحها بثلاث خرق رطبات، ويقوم هذا مقام الغسل.

-٣ - أما الحصير والسجاد وما لا يمكن عصره فذهب الإمام محمد إلى أنه لا يطهر، وقال الإمام أبو يوسف: يجفف ثلاث مرات بعد الغسل فيطهر. وقيل لو صبّ عليه الماء بشدة يطهر (٢) .

-٤ - تطهر الأواني الفخارية والخشب القديم بالغسل بالماء ثلاثاً وبانقطاع تقاطره في كل مرة، وقيل يحرق الفخار إن كان جديداً، أما الخشب فيُنْحت.

-٥ - تطهر المائعات كالسَّمن والدُّهن والزيت بصبّ الماء عليها ثلاثاً ثم رفعه عنها. أما المائعات الأخرى كنحو العسل والدبس فتطهر بصب الماء عليها ثلاثاً وغليها حتى تعود كما كانت.


(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٣٢/٣٦٥.
(٢) وهذا مذهب الإمام الشافعي أيضاً

<<  <   >  >>