للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعقيب: إن البلاد التي يتصل فيها شروق الشمس بغروبها، بحيث لا يفصل بينهما وقت لصلاة العشاء والوتر، لا تجب في حق أهل هذه البلاد صلاة العشاء والوتر لعدم وجود السبب (كما في بلاد البلغار مثلاً) على أحد القولين. والقول الثاني: إن فاقد وقتهما مكلف بهما فيقدر لهما ولا ينوي القضاء، كما في أيام الدجال تُقدر الأوقات لوجود النص في ذلك.

وقت الفجر:

يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول) (١) .

ويستحب تأخير الصلاة قليلاً عن وقت الأذان حتى تسفر الأرض، لما روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أسْفِروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (٢) ، ليسهل على المكلف تحصيل ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة، تامة، تامة) (٣) .

ويستحب تعجيل الفجر في الغَلَس (٤) للحاجّ وذلك لواجب الوقوف بعدُ في المشعر الحرام. والغلس أفضل دائماً في حق النساء، والانتظار في غير الفجر إلى فراغ الرجال من الجماعة.

ويحرم تأخير الفجر إلى ما لا يسعه من الوقت.


(١) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٤.
(٢) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٧/١٥٤، ومعنى أَسْفِروا بالفجر: أي صلوا الفجر بعد ما يتبين الفجر ويظهر ظهوراً لا ارتياب فيه، وكلُّ من نظر إليه عرف أنه الفجر الصادق.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٤١٢/٥٨٦.
(٤) الغَلَس: ظُلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

<<  <   >  >>