للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأوقات التي تحرم فيها صلاة الفرائض:

اتفق علماؤنا على أن ثلاثة أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها وهي:

-١ - وقت شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين.

-٢ - وقت الاستواء حتى الزوال.

-٣ - وقت الاصفرار حتى الغروب.

وقد ورد هذا النهي في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطْلَع الشمس بازغة حتى ترتفع) (١) .

ولا يصح في هذه الأوقات شيء من الصلاة - سواء في مكة أو غيرها - ولو قضاء والواجبات (٢) التي لزمت في الذمة قبل دخولها كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل وشرع فيه في غير هذه الأوقات وسجدة آية تليت في غيرها. وكل صلاة شرع فيها ثم تعرضت للشروق أو الاستواء أو الغروب فَسَدُتْ للنهي الوارد في الحديث. وعند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لو أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته، وصحت مع الكراهة التحريمية عند الإمام أبي يوسف (٣) .

ولا يصح قضاء الفوائت في هذه الأوقات لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى ناقصة في الوقت المكروه.

لكن تصح في هذه الأوقات مع الكراهة التحريمية صلاة النفل (٤) والنذر المقيد بها وقضاء النفل الذي أفسده فيها وصلاة جنازة حَضَرت وسجدة تلاوة حصلت في هذه الأوقات. والأفضل إذا بدأ بتطوع في هذه الأوقات أن يقطعه ويصليه في غير الوقت المكروه (أي الأوقات التي تحرم فيها الفرائض والتي يكره فيها التنفل) .

كما يصح أداء عصر اليوم الذي وجب فيه عند الغروب مع الكراهة للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) (٥) .

والاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات أفضل من قراءة القرآن، لأن القراءة ركن أساسي في الصلاة.


(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/٢٩٣، وتَضَيَّف: أي تميل.
(٢) الواجب قسمان: إما لعينه وهو يكون بإيجاب الله تعالى أو لغيره وهو ما يكون بإيجاب العبد. فالأول: الوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة. والثاني: سجود السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور.
(٣) قال الإمام أبو يوسف: إننا لا ننهي كسالى العوام عن الصلاة وقت الشروق وحتى لا يتركوها مطلقاً. وإن صحت الصلاة على قول مجتهد مثل الشافعي، فهي خير من الترك.
(٤) إلا نفل يوم الجمعة فلا يكره حال الاستواء على قول الإمام أبي يوسف.
(٥) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٠/١٦٥.

<<  <   >  >>