للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأوقات التي يكره فيها التنفل:

يكره التنفل في الأوقات التالية:

-١ - في الأوقات التي تحرم فيها الفرائض.

-٢ - بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إلا سنة الصبح، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليبلّغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) (١) ليكون جميع الوقت مشغولاً بالفرض.

-٣ - يكره تحريماً التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (٢) .

-٤ - بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، للحديث المتقدم. وينعقد في هذين الوقتين، أي ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الغروب، قضاء الفوائت والجنازة وسجود التلاوة من غير كراهة. إلا النفل والواجب لغيره، فإنه ينعقد مع الكراهة، كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده.

-٥ - قبل صلاة المغرب حتى لا يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب) (٣) .

-٦ - عند خروج الخطيب وقيامه للخطبة في الجمعة والعيدين وغيرها.

-٧ - عند إقامة الصلاة للفرائض، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (٤) ، إلا إذا دخل المسجد عند الإقامة لصلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الفجر ثم يتابع الإمام. أما إن خشي فوت الجماعة دخل مع الإمام وترك السنة.

-٨ - يكره التنفل قبل صلاة العيد في البيت أو في المسجد سواء، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو أفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها" (٥) .

-٩ - عند ضيق الوقت خوفاً من تفويت الفرض أو تأخيره.

-١٠ - بين صلاتي الجَمْع في عرفة ومزدلفة، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما) (٦) .


(١) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٦٥.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/٢٨٨.
(٣) البيهقي: ج ٢ / ص ٤٧٤.
(٤) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٩/٦٤.
(٥) مسلم: ج ٢ / كتاب صلاة العيدين باب ٢/١٣.
(٦) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٥٧/١٩٠٦.

<<  <   >  >>