للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الأذان والإقامة:

هما سنتان مؤكدتان في قوة الواجب، لقول الإمام محمد: لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلتهم، ولو تركه واحد لضربته وحبسته.

وهما سنة للجماعة والمنفرد، لأنهما من شعار الإسلام سواء كان في المسجد أو في البيت أو في فلاة، فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يكون بأرض فيء، فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة فيصلي، إلا صفَّ خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه) (١) . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) (٢) .

وهما سنة للصلاة، لا للوقت، وللفرائض ومنها الجمعة. أما النوافل فلا يؤذن لها.

كما يسن لقضاء الفوائت مطلقاً، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربه صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) (٣) .

ولا يسن للنساء الأذان والإقامة، بل هما مكروهان، لأن حالهن مبني على الستر ولا يكون الأذان إلا برفع الصوت.


(١) البيهقي: ج ١ / ص ٤٠٦.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٧٢/١٢٠٣.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٢/١٧٩.

<<  <   >  >>