للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سادساً: النية:

وهي لغة: العزم، شرعاً: فصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل.

وبالنية تتميز العبادة عن العادة، ويتحقق الإخلاص، والمعتبر في النية عمل القلب ويستحب أن يوافقه اللسان، والمهم أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (١) ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢) .

ويشترط فيها:

-١ - اتصال النية بالصلاة بدون فاصل بينها وبين التحريمة بعمل لا يليق بالصلاة، ولا يعتبر المشي إلى الصلاة والوضوء فاصلاً.

-٢ - تعيين الفرض واسمه كالظهر مثلاً، ولو نوى الفرض وشرع فيه ثم نسي كونه يصلي فرضاً أو سنة أتمه نفلاً وجاز (أي سقط عنه الفرض) . ولو جمع بين نية الفرض والنفل صح للفرض. كما يشترط تعيين الواجب. أما في النفل المطلق فلا يشترط التعيين بل تكفي نية فعل الصلاة مطلقاً، وكذا في السنن الرواتب والتراويح على المعتمد؛ إذ أن وقوعها في وقتها يغني عن التعيين ولكن الأحوط تعيينها.

-٣ - يجب تعيين الصلاة ويومها (٣) في قضاء الفوائت على المعتمد، والأسهل أن ينوي أول ظُهر عليه مثلاً، أو آخر ظهر فاته. وقيل لا يشترط ذلك بل تكفيه نية الظهر لا غير، ولكن الاشتراط أحوط وبه جزم البعض.

-٤ - يشترط للمقتدي أن ينوي المتابعة، بينما لا يشترط للإمام لصحة الاقتداء به أن ينوي الإمامة بل ينوي لينال الثواب عند اقتداء أحد به.


(١) البينة: ٥.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب بدء الوحي باب ١/١.
(٣) هذا عند وجود المزاحم، أما عند عدمه فلا. كما لو كان في ذمته ظهراً واحداً فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أيّ يوم.

<<  <   >  >>