للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعاً: التحريمة (١) :

وهي أن يقول الداخل في الصلاة: "الله أكبر"، لما روي عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (٢) .

وأجمع العلماء على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتحريمة؛ ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى، الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله.

أما الأدلة على أن التحريمة شرط:

قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} (٣) ، وقيل: المراد هنا للتحريمة وقد عطفت عليها الصلاة، ومقتضى العطف المغايرة.

وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (٤) .

ويترتب على كون التحريمة شرط أنه لو أحرم ثم توجه نحو القبلة جاز، أو إن أحرم وهو يحمل نجاسة فتذكرها وألقاها بعد التحريم جازت صلاته.


(١) تعتبر تكبيرة الإحرام في المذاهب الأخرى ركن من أركان الصلاة داخلة فيها.
(٢) البيهقي: ج ٢ / ص ١٥.
(٣) الأعلى: ١٥.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣١/٦١.

<<  <   >  >>