للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٧ - التحميد والتسميع: وهو سنة للمنفرد والمقتدي والإمام عند أبي يوسف ومحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) (١) .

ويجهر الإمام بالتكبير والتسميع ويُسِرّ بالتحميد، أما المنفرد فيسرّ بهما، ويأتي المقتدي بالتحميد فقط.

أما المبلّغ فإن لم يكن له ضرورة فبدعة منكرة، وإن كان له ضرورة لكبر المسجد أو ضعف صوت الإمام فمستحب ليعلم المصلّين بانتقالات الإمام. ويجب أن يجمع الإمام والمبلغ في تكبيرة الإحرام نية افتتاح الصلاة مع نية الإعلام ولا يقتصرا على نية الإعلام، وإلا فلا صلاة لهما - إذا قصدا الإعلام فقط - ولا لمن يتبعهما من القوم لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة.


(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٨/٧١.

<<  <   >  >>