للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٥ - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم: "حي على الفلاح"، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب.

-٦ - شروع الإمام عند قوله: "قد قامت الصلاة" عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة.

-٧ - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه (١) ، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) (٢) . والحكمة من السترة:

أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع.

ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه) (٣) .


(١) هو واجب عند الإمام أحمد.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤٠٤.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٠٣/٦٨٩.

<<  <   >  >>