للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٣ - تحويل الصدر عن القبلة إلا لمن سبقه حدث.

-٤ - الأكل والشرب سواء كان ناسياً أو عامداً. ولو ابتلع شيئاً كان بين أسنانه فلا يفسد صلاته إلا إذا زاد عن مقدار الحمصة.

-٥ - رؤية المتيمم الماء قبل التشهد توجب عليه إعادة الصلاة، وكذل سقوط الجبيرة عن برء أثناء الصلاة، وزوال عذر صاحب العذر قبل إتمام صلاته، وتمام مدة المسح على الخف أو نزعه قبل القعود الأخير قدر التشهد، ووجدان العاري ما يستر عورته، وقدرة العاجز على الركوع والسجود.

-٦ - تذكر فائتة لذي الترتيب، لأن الأصل أن يصلي الفوائت بالترتيب إن كانت دون خمس صلوات، فإذا صارت ستاً سقط الترتيب.

-٧ - طلوع الشمس أو زوالها أثناء الصلاة: فطلوع الشمس في صلاة الفجر، وزوالها في صلاة العيدين، ودخول وقت العصر في صلاة الجمعة، مفسد للصلاة.

-٨ - انكشاف العورة قدر أداء ركن، أو وقوع نجاسة مانعة من صحة الصلاة، فإن دفعها بمجرد وقوعها ولم يبق لها أثر، أو ستر عورته بمجرد انكشافها، فلا يضر.

-٩ - التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير التي هو فيها.

-١٠ - الضحك مفسد للصلاة إن كان مسموعاً للمصلي، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة) (١) . وإن قهقه فسمعه غيره فسد وضوؤه وصلاته معاً، لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد، وكان بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة) (٢) .


(١) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٨٢.
(٢) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٨٢.

<<  <   >  >>