-١١ - محاذاة الرجل المكلف المرأة المشتهاة (أي لا يشترط البلوغ) ، ولو كانت زوجته أو من محارمه، في الصلاة بشروط:
أ - أن تكون الصلاة مشتركة بإمام واحد، وأن يكون الإمام نوى إمامة النساء، وأن تنوي المرأة الاقتداء به. ولو حاذته بعد تسليم الإمام في أداء ما سبقت به فلا تبطل.
ب - اتحاد المكان، فلو حاذته وهي في مكان مرتفع لا تبطل صلاتهما.
جـ - أن تكون مدَّة المحاذاة قدر أداء ركن فأكثر.
د - أن تكون المحاذاة بدون حائل بينهما. والحائل أقله فراغ يسع رجلاً.
هـ - أن لا يشير إليها بالابتعاد عنه، فلو أشار لها ولم تبتعد بطلت صلاتها دون صلاته.
-١٢ - القراءة من المصحف أو أي كتاب سواء كان المقروء قليلاً أو كثيراً. أما لو نظر إلى المكتوب وفهمه دون أن يتلو منه فلا تفسد صلاته بل يسيء الأدب.
-١٣ - اللحن في قراءة القرآن، إذا غيَّر المعنى تغييراً فاحشاً، أما إذا لم يتغير المعنى فلا تفسد عند الإمام. وتفسد عند الإمام أبي يوسف إذا لم يكن للفظ المغيّر نظير في القرآن.
وكل ذلك حكم زلة القارئ أي الذي أخطأ، أما المتعمد فأقل أمره فساد صلاته إذ يخشى عليه الكفر.
ويلحق بذلك الخطأ في الإعراب فلا تفسد به الصلاة مطلقاً، إلا إذا تغير المعنى فتفسد عند الإمام وصاحبه. ولا تفسد عند أبي يوسف وقوله هو المفتى به، مثل قوله: "وإذا ابتلى إبراهيمُ ربَه".
ومنه أيضاً تخفيف التشديد إذ لا يفسد الصلاة، والوقف والابتداء في غير موضعهما، وكذا إذا وقف عند بعض الحروف ثم غيَّر السورة بسبب النسيان فلا تفسد.
-١٤ - الفتح (١) على غير إمامه، أي أن يرد غير إمامه في قراءة القرآن ولا بأس من أن يرد إمامه لقول علي رضي الله عنه: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه"، أي إذا استفتحك فافتح عليه. ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح، لأن الإمام قد يتذكر وحده.
(١) الفتح: هو ردّ المقتدي إمامه في قراءة القرآن أثناء الصلاة.