-١٥ - استخلاف من لا يصلح إماماً كأميّ أو معذور.
-١٦ - مد الهمزة في قوله: "الله أكبر" أو مد باء "أكبر".
-١٧ - سبق المقتدي لإمامه بركن لم يشاركه فيه، كما لو ركع ورفع رأسه بعد الركوع قبل الإمام ثم لم يعده معه.
-١٨ - عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس، لأن الجلوس الأخير لا يعتد به إلا بعد تمام الأركان.
-١٩ - متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق بعد أن يتأكد انفراده، بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد، وقيد ركعته بسجدة، ثم تذكر الإمام سجود سهو عليه فتابعه المأموم فسدت صلاته، لأنه اقتدى بعد أن أصبح منفرداً.
-٢٠ - عدم إعادة ركن أداه نائماً، لأنه يشترط أداء الأركان مستيقظاً.
-٢١ - التسليم عمداً على رأس ركعتين في غير الصلاة النائية، أما سهواً فلا يفسد، لأنه في العمد خروج من الصلاة قبل تمامها فيفسدها. ولو سلم على رأس ركعتين ظاناً أنه مسافر فسدت صلاته.
-٢٢ - تفسد صلاة من سبقه حدث بالأمور التالية:
أ - ظهور عورة ولو اضطر إليه.
ب - قراءته أثناء ذهابه وعودته للوضوء.
جـ - مكثه بلا سبب قدر أداء ركن بعد سبق الحدث له مستيقظاً بلا عذر، فلو مكث لزحام أو لانقطاع رعافه فإنه يبني.
د - مجاوزته ماء قريباً بأكثر من صفين.
والأصل في ذلك: أن من سبقه الحدث يذهب فيعيد الوضوء، ثم يبني على صلاته على أن لا يقع في المحظورات السابقة. والأفضل أن يعيد الصلاة للخروج من خلاف بقية المذاهب.
-٢٣ - خروجه من المسجد بظن الحدث ولم يكن محدثاً حقاً لوجود المنافي وهو المشي بغير عذر.
-٢٤ - مجاوزته الصفوف أو سترته في غير المسجد، وإن يكن أمامه صف أو صلى منفرداً وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كل جانب، فإن تجاوز ذلك بظنه الحدث ولم يكن أحدث كما إذا أنزل من أنفه ماء فظنه دماً فسدت صلاته.
-٢٥ - انصراف المصلي عن مكانه ظاناً أنه غير متوضئ، ولو تذكر أنه متوضئ ولم يخرج من المسجد ونحوه، لانصرافه بقصد ترك الصلاة.