للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الشك في الصلاة:

-١ - إن لم يكن الشك من عادته تبطل الصلاة ويعيد، لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى قال: (ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً) (١) .

-٢ - إن شكّ صلّى أو لم يصلّ، فإنه لم يصل بناء على اليقين. وكذا لو تيقن ترك صلاة من يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين.

-٣ - إن شك بعد السلام أو بعد قعوده قدر التشهد فلا يعتبر شكه، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (٢) . فإن تيقَّن ترك شيء أتمه. ولو أخبره عَدْل لا يعتد به إلا أن يخبره عدلان بنقض صلاته، فيُتم.

-٤ - إن كثر الشك تحرىّ وأخذ بغلبة الظن، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليُتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتن) (٣) . ويسجد للسهو للانشغال عن الصلاة بالتحري.

-٥ - إن زاد الشك عن الحد المعقول لا يعتدّ به دفعاً للوسوسة.

-٦ - إن شكَّ بالحدث وتيقَّن الطهارة فهو طاهر، أما إن شك بالطهارة وتيقَّن بالحدث فهو محدث.

-٧ - إن شك في تكبيرة الإحرام، أو اختلال شرط من شروط صحة الصلاة، يعيد إن كان أوّل مرة؛ وإن كثر شكه مضى. ولو شك في تكبيرة الإحرام وكان في الركعة الأولى يعيد، وإلا فإنه يتم.


(١) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ١٥٣.
(٢) محمد: ٣٣.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٩٦/١٠٢٠.

<<  <   >  >>