للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقسام المياه:

تقسم المياه من حيث أوصافها الشرعية إلى:

أولاً - ماء طاهر مُطَهِّر غير مكروه الاستعمال:

وهو الماء المطلق الذي يخالطه ما يصير به مقيداً. وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس.

أما ماء زمزم فثوابه أكبر في الوضوء والغسل، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فُرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم) (١) . لكن يكره الاستنجاء وإزالة النجاسة بماء زمزم تحريماً لأنه يستعمل للتبرك.

ويبقى الماء طاهراً مطهِّراً في الحالات التالية:

-١ - إن خالطه شيء من الطاهرات الجامدة، فغيرت أحد أوصافه أو كلها على أن لا تزيل سيولته وأن لا يحدث له اسم غير الماء، كالزعفران والأشنان وورق الشجر، لما روت أم هانئ رضي الله عنها (أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو يغتسل، قد سترته بثوب دونه، في قصعة فيها أثر العجين) (٢) ، وما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يغسل رأسه بالخَطْميّ (٣) وهو جنب يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء) (٤) .

-٢ - إن خالطه شيء من الطاهرات المائعة، ولم تغلب عليه، والغلبة تحصل بظهور وصف واحد من مائع له وصفان، كاللبن له وصفان: اللون والطعم. فإن لم يوجد جاز به الوضوء وإن وجد أحدهما لم يجز كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه. أما إن كان للمائع ثلاثة أوصاف كالخل وظهر وصف واحد فيبقى الماء طاهراً مطهراً. وتكون الغلبة للمائع الذي له نفس أوصاف الماء بالوزن، فإن اختلط رطلان مثلاً من الماء المستعمل أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء. وبالعكس لو كان الأكثر المطلق جاز به الوضوء.

-٣ - إن مات فيه ما لا دم له سائلاً، كالحشرات والذباب والبعوض والعقرب والصرصور، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) (٥) .

-٤ - إن مات فيه حيوان مائي المولد كالسمك وكلب البحر، للحديث المتقدم (هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيْتَتُه) .

-٥ - ماء مستعمل خالطه ماء مطلق غلب عليه.

-٦ - ماء تغير بطول المكث.

-٧ - ماء مات فيه ضفدع مائي المولد، فلا ينجسه ويجوز التطهر به، ولكن يحرم شربه لحرمة أكل لحم الضفادع (٦) .


(١) البخاري: ج ١ / كتاب الحج باب ٧٥/١٥٥٥.
(٢) النسائي: ج ١ / ص ٢٠٢.
(٣) الخطمي: ضَرْبٌ من النبات يُغسل به. ويقال: يُغسل به الرأس (الختمية) .
(٤) البيهقي: ج ١ / ص ١٨٢.
(٥) البخاري: ج ٥ / كتاب الطب باب ٥٧/٥٤٤٥.
(٦) يحرم قتل الضفادع لحديث عبد الرحمن بن عثمان وفيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤٥٣.

<<  <   >  >>