للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً - ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال تنزيهاً مع وجود غيره (١) :

وهو الماء الذي شرب منه حيوان مثل الهرة والدجاجة المُخلاَّة (٢) وسباع الطير. وقد وردت النصوص بطهارة الهرة لشدة تطوافها على الناس وعدم إمكان الاحتراز من سؤرها، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (٣) .


(١) تزول الكراهة بفقدان الماء المطلق.
(٢) المُخَلاَّة: المرسلة، التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته، فكُرِه سؤرها للشك. فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حُبِست فلا يصل منقارها لقذر.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٨/٧٥.

<<  <   >  >>