للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً - ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره (١) :

آ - الماء المستعمل: ويعرف بأنه الماء الذي أزيل به حَدَثٌ، كغسالة الوضوء والماء المنفصل من غسل المحدث، والماء المستعمل في البدن بنية القربة كالوضوء على الوضوء، وغسل اليدين قبل الطعام لما روى سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) (٢) . أو وضوء الحائض لتسبيحة الفريضة، أو المنفصل من سنة المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

والقول الراجح: إن الماء يصير مستعملاً عندما ينفصل عن العضو وإن لم يستقر.

ب - ماء الشجر والثمر.

جـ - ماء زال عن رقته بالطبخ، كماء الحمص والعدس، وماء خالطه أحد الجامدات الطاهرات فزالت سيولته.

د - الماء الذي حصل له اسم غير الماء بمخالطة الجامدات الطاهرات، وإن بقي على سيولته، مثل العرق سوس.


(١) يجوز شربه واستعماله، إن كان نظيفاً مع الكراهة التنزيهية، لإزالة الحدث. وهو يطهر من الخبث عند عدم وجود غيره.
(٢) أبو داود: ج ٤ / كتاب الأطعمة باب ١٢/٣٧٦١. وغسل اليدين قبل تناول الطعام سنة.

<<  <   >  >>