للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً - الماء المتنجس:

وهو قسمان:

آ - ماء جارٍ: وهو ما يعدّه الناس جارياً على الأصح، وقيل ما يذهب بتبنة. ولا يعد هذا الماء نجساً إلا بتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح.

ويعتبر حوض الحمام جارياً إذا كان الصنبور والمصرف مفتوحين لو الماء نازلاً والغرف متدارك بحيث لا يسكن الماء.

ب - الماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً.

-١ - القليل: يَنْجُس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يظهر أثرها، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) (١) . ويطهر بالتطفيف، أي بإضافة ماء طاهر إليه حتى يجري فيحكم بطهارته ما لم تظهر أثر النجاسة فيه.

-٢ - الكثير: وهو ما لا يخلص بعضه إلى بعض أي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. وقال الإمام أبو حنيفة: العبرة في ذلك رأي المُبتلى. وحدد علماء الحنفية الخلوص بالمساحة فقدَّروها بعشر في عشر من ذراع الكِرباس (٢) . أي ما يساوي (٤٩) م ٢ مساحة سطح الماء. وعمق ما لا ينجلي بالاغتراف أو لا ينحسر أسفله أي لا تبدو أرضه إذا اغترف منه.

وحكم الماء الكثير أنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، وإذا كانت النجاسة مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها.


(١) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٦٨/٢٣٦.
(٢) الكِرباس: فارسيٌّ معّرب بكسر الكاف وجمعه كرابيس: الثوب الخشن. وقيل أيضاً: هو الثوب الأبيض من القطن.

<<  <   >  >>