للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٣ - صلاة الكسوف والخسوف:

الكسوف للشمس والخسوف للقمر.

حكمها: سنة.

كيفيتها: ركعتان كهيئة النَّفل بركوع وسجودين، لما روي عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال: كُسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعاً يجرّ ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: (إنما هذه الآيات يخوّف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) (١) .

وتُصلى جماعة بإمام الجمعة أو مأمور السلطان. وليس لها أذان ولا خطبة. وينادى لها الصلاة جامعة. ويُسِرّ الإمام والمقتدون فيها.

ويسنُّ تطويلها وتطويل الركوع والسجود فيها، لما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث طويل فيه: (فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس. قال فتقدم وصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته، ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته. قال: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك) (٢) .

ويقف الإمام بعد الصلاة مستقبلاً الناس بوجهه ويستمر بالدعاء حتى تنجلي الشمس، ويدعو المنفرد وهو جالس مُتَّجه إلى القبلة.

ومن لم يحضر الصلاة يصلي منفرداً في منزله ركعتين أو أربعاً.

أما صلاة الخسوف: فتصلى دائماً فُرادى في المنزل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع لها الناس.

وتصلى هذه الصلاة أيضاً عند الفزع من الزلازل والصواعق، وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلاً، والثلج والأمطار الدائمة، وعموم الأمراض السارية كالطاعون أو غيره. كما تصلى عند الخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من المفزعات والأهوال، لأنها آيات مُخوِّفة للعباد وليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله التي بها فوزهم وصلاحهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة.


(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦٢/١١٨٥.
(٢) المستدرك: ج ١ / ص ٣٠.

<<  <   >  >>