للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكمة من صلاة الجماعة:

قيام نظام الإلفة بين المصلين والتعلم من العالم.

إدراك فضيلة الجماعة:

يدرك المأموم الجماعة ويحصل على فضلها إذا أدرك الإمام بجزء من الصلاة ولو آخر القعود الأخير قبل السلام.

اختيار الجماعة:

اختُلف في اختيار الجماعة هل الأفضل أن يختار المأموم مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع؟

-١ - إن استوى المسجدان فأقدمهما هو الأفضل.

-٢ - وإن استويا في القدم فأقربهما.

-٣ - وإن استويا في القرب خُيّر العامي، والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثروا، والتلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه.

شروط صحة الجماعة:

-١ - شروط يجب توفرها في الإمام.

-٢ - شروط صحة الإقتداء.

أولاً: الشروط التي يجب توفرها في الإمام:

-١ - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر ولا إمامة صاحب بدعة مكفرة.

-٢ - البلوغ: فلا تصح إمامة الصبي المميز (١) ، لأن صلاة الصبي نفل ولا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل.

-٣ - العقل.

-٤ - الذكورة المحققة: فخرج بذلك الخنثى لأن ذكورتها غير محققة، والمرأة. فلا تصح إمامة النساء للرجال مطلقاً لا في فرض ولا في نفل، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تؤمَنَّ امرأة رجلاً) (٢) . أما إمامة المرأة للنساء فتصح مع الكراهة، ولا تصح إمامة الخنثى.

-٥ - أن يحسن القراءة بما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئاً، وأقلها آية وقيل: ثلاث آيات. ويشترط أن يكون صحيح اللسان فلا تصح القراءة ممن عنده فأفأة أو تأتأة أو لثغ. ولا يصح اقتداء القارئ بأمي ولا بأخرس ولا أميّ بأخرس.

-٦ - السلامة من الأعذار: كالرعاف الدائم وفقد أحد الطهورين، لأن صلاة المعذور ضرورية.

-٧ - السلامة من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كالطهارة وستر العورة، إذ لا تصح إمامة من به نجس لطاهر، كما لا يقتدي مستور بكاشف عورة.


(١) خلافاً للسادة الشافعية.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ٧٨/١٠٨١.

<<  <   >  >>