للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام المقتدي:

المقتدي ثلاثة أقسام: مدرك ولاحق ومسبوق.

-١ - المدرك: هو من صلى الركعات كلها مع الإمام، بأن ابتدأ معه وانتهى معه.

-٢ - اللاحق: هو من دخل مع الإمام ثم فاته بعض الصلاة أو كلها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو سبق حدث.

حكمه: إن أمكنه أن يقضي ما فاته ثم يتابع الإمام دون أن تفوته صلاة الجماعة، قضى ما فاته ثم يتابع الإمام. وإن خاف أن تفوته الصلاة مع الجماعة، تابع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد أن يفرغ الإمام.

-٣ - المسبوق: وهو من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فيتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه به الإمام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ... فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (١) .

حكمه: يعتبر ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يتمه هو أول صلاته وذلك في حق القراءة. أما بالنسبة للقعود فالذي يقضيه هو آخر صلاته.

والمسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربعة أمور:

-١ - لا يجوز أن يقتدي بغير إمامه.

-٢ - لا يجوز أن يقتدي به أحد.

-٣ - أن يأتي بتكبيرات التشريق إجماعاً.

-٤ - إذا قام لقضاء ما سبق قبل أن يسلّم الإمام ثم سجد الإمام للسهو يتابعه ما لم يقيد الركعة بسجدة، فإن قيدها يتابع صلاته ثم يسجد للسهو قبل التسليم في آخر صلاته. ولو تابع الإمام بعد أن قيد ركعته بسجدة فسجد للسهو مع الإمام فسدت صلاته.

والأصل في صلاة الجماعة أن المقتدي يتابع إمامه في صلاته لأن الإمام جعل ليؤتم به، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به) (٢) .

ومن أدرك الإمام راكعاً فإن أتى بالتحريمة قائماً وقبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ثم أدرك معه الركوع فقد أدرك الركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه) (٣) .

أما لو سبق الإمام المقتدي أثناء الصلاة فينظر على اعتبار أن متابعة الإمام واجب: إن سبقه بسنّة يتركها ويتابع الإمام، وإن سبقه بركن لا يتابعه حتى يتم ركنه وهكذا.

- إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فيتم المقتدي تشهده ثم يسلم، لأن قراءة التشهد في القعود الأخير واجب ومتابعة الإمام واجب وإدراك الواجبين مع تأخير أحدهما أفضل من ترك أحدهما. فإن أحدث الإمام قبل أن يسلّم المقتدي بطلت صلاة المقتدي قبل إتمام التشهد، أما بعد التشهد قبل السلام فلا تبطل.

- وإذا سلم الإمام والمقتدي ما زال بالصلوات الإبراهيمية يتابع المقتدي الإمام بالتسليم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة سنة.

- إذا سلّم المقتدي قبل سلام الإمام بعد تشهد كلّ منهما كان ذك مكروهاً لتركه المتابعة، وتصح صلاة كليهما.

- إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن ينتهي المقتدي من التشهد الأول أتمّه ثم يتابع الإمام لإمكان المتابعة.

- إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل إتمام المقتدي ثلاث تسبيحات يتابعه ولا يتم التسبيح لأن المعتمد أنه سنة.

- وإذا زاد الإمام سجدة أو ركوعاً سهواً لا يتابعه المقتدي بل ينتظره ويسجد الإمام للسهو ويتابعه المقتدي.

- لو قام الإمام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتابعه المؤتم بل ينتظره جالساً ويسبّح، فإن تذكر الإمام وعاد إلى القعود قبل أن يسجد، يسلم المقتدي مع الإمام ويسجد الإمام للسهو، وإن لم يتذكر الإمام حتى يسجد للركعة الزائدة سلَّم المقتدي وحده.

- إذا قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياً لا يتابعه المقتدي بل يقعد للتشهد ويسبح ثلاثاً. فإن تذكر الإمام وعاد تابعه وإن ظل ناسياً وسجد تفسد صلاة الإمام لتركه القعود الأخير والتشهد وتفسد صلاة المقتدي لأنه متى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي أيضاً.

- إذا أحدث الإمام عمداً بعد القعود قدر التشهد أو قهقهة بعده لا تصح صلاة المسبوق، وإنما تصح صلاة المدرك مع الكراهة لخروجه من الصلاة بغير السلام، أما المسبوق فقد لاقى الفساد جزء من صلاته لأنها لم تتم.


(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٥٥/٥٧٢.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٠/٨٩.
(٣) الدارقطني: ج ١ / ص ٣٤٦.

<<  <   >  >>