للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يترتب على المكلف لإدراك الفريضة مع الإمام:

إذا شرع المصلي في أداء فرضه أو قضائه (١) منفرداً وحضرت جنازة أو أقيمت جماعة:

-١ - إذا كان لم يقيد ركعته بسجدة سلم واقفاً ثم اقتدى بالإمام.

-٢ - إن كان سجد للركعة الأولى في غير الرباعية في الفجر والمغرب يقطع صلاته بعد السجود بتسليمة ويتابع الإمام (٢) .

-٣ - إن كان سجد للركعة الأولى في رباعية: ضم إليها ركعة ثانية صيانة للمؤدَّى عن البطلان وتشهدّ وسلم لتصير الركعتان له نافلة، ثم اقتدى مفترضاً لإحراز فضل الجماعة.

-٤ - إن صلى ثلاثاً من رباعية ثم أقيمت الجماعة: أتمها أربعاً منفرداً، وقال الإمام محمد: يتم الرابعة جالساً لتنقلب صلاته نفلاً ثم يقتدي للفرض مع الإمام. وعلى القول الأول يقتدي متنفلاً إن شاء، لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) (٣) .

-٥ - إن كان قائماً لثالثة في صلاة رباعية ثم أقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثة سلّم قائماً بتسليمة واحدة.

-٦ - إن شرع في سنة الجمعة فخرج الخطيب، أو سنة الظهر فأقيمت الجماعة، سلّم على رأس ركعتين ثم يقضي السنة بعد أداء الفرض.

-٧ - إذا دخل المسجد وأقيمت المكتوبة بدأ فيها ولا يبدأ بسنة ولا تحية المسجد، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا فصلاة إلا المكتوبة) (٤) . إلا سنة الفجر إن أَمِن فَوْت الجماعة باشتغاله بها. صلاها أولاً، وإن لم يأمن فوتها ترك السنة واقتدى لأن ثواب الجماعة أفضل من سنة الفجر.


(١) أما النفل فلا يجوز قطعه إلا لأجل الجنازة، لأن الجنازة لا خلف لها. أما إذا شرع في النفل كالسنة وأقيمت الجماعة فإنه لا يقطعه بل يتمه شفعاً لأن القطع فيه إبطال.
(٢) إذ لو أتمَّ الركعتين في الفجر لم يكن له أن يصلي مع الجماعة لعدم جواز التنفل بعدها مطلقاً. وفي المغرب لا يتنفل مع الإمام.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٦٣/٢١٩.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٩٤/١٢٦٦.

<<  <   >  >>