للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٣ - حق المولود المسلم على المسلمين إن مات:

أ - يُسمَّى، ويُغسَّل، يُكفَّن، ويُصلَّى عليه ويُدفن ويرث ويورث، إن ولد حياً ثم مات، وكانت ظهرت عليه علامة الحياة بحركة، أو صوت، أو خرج رأسه وصدره، أو خرجت رجلاه وسرته وعليها علامة حياة. ويقبل في ذلك خبر الواحد ولو امرأة كالقابلة. لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق ما صليتم عليه أطفالكم) (١) . وعنه أيضاً قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. ومات وهو ابن ستة عشر شهراً) (٢) .

وإن ماتت الأم واضطرب الولد في بطنها يُشقّ ويُخرج الولد.

ب - يُسمَّى، ويدرج في خِرقة ويُدفن، ويُصلى عليه، إن وُلِد ميتاً.


(١) البيهقي: ج ٤ / ص ٩.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ٩.

<<  <   >  >>